الشهيد الأول

302

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

بالجنس ضمّ إليها شيئا ، فظاهره أنّ الضميمة إلى الحلية ، ولعلَّه أراد أن بيعها منفردة لا يجوز ، فيضمّ إليها المحلَّى أو شيئا آخر أو يضمّ إليها وإلى المحلَّى تكثيرا للثمن من الجنس ، وربما حمل على الضميمة إلى الثمن ، وهو واضح . وهنا مسائل : قال في المبسوط ( 1 ) : لو تخايرا قبل التقابض بطل الصرف ، ومنعه الفاضل ( 2 ) إذا لم يختر الفسخ . الثانية : لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق فالوجه الجواز وفاقا للفاضل ( 3 ) ، ومنعه الشيخ ( 4 ) ، لأنّه يمنع الآخر خياره ، وردّ بأنّا نقول ببقاء الخيار . الثالثة : لو قبض زيادة عمّا له كان الزائد أمانة ، سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ ( 5 ) ، ويجوز هبته له ، وشراء معيّن أو موصوف به وشراء نقد من جنسه أو غيره مع القبض في المجلس . ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين أو الأوزان المعتادة فهي حلّ . الرابعة : لو اشترى منه بنصف دينار حمل على الشقّ ، إلَّا مع شرط غيره أو اقتضاء العرف ذلك . ولو اشترى مبيعا آخر بنصف فعليه شقّان ، فإن بذل له دينارا صحيحا زاده خيرا . ولو شرط في العقد الثاني إعطاء صحيح عنهما لم يجز عند الشيخ ( 6 ) ، لزم

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 96 . ( 2 ) المختلف : ج 1 ص 360 . ( 3 ) المختلف : ج 1 ص 360 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 96 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 97 . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 98 .